الشيخ الأميني

145

الغدير

وفي لفظ ثالث : إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل . وفي لفظ أحمد : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهد ، فقد وجب الغسل . صحيح البخاري 1 : 108 ، صحيح مسلم 1 : 142 ، سنن الدارمي 1 : 194 ، سنن البيهقي 1 : 163 ، مسند أحمد 2 : 234 ، 347 ، 393 ، المحلى لابن حزم 2 : 3 ، مصابيح السنة 1 : 30 ، الاعتبار لابن حازم ص 30 ، تفسير القرطبي 5 : 200 ، تفسير الخازن 1 : 375 . 2 - عن أبي موسى إنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل ، فقال من حضره من المهاجرين : إذا مس الختان الختان وجب الغسل . وقال من حضره من الأنصار : لا حتى يدفق . فقال أبو موسى : أنا آتي بالخبر ، فقام إلى عائشة فسلم ثم قال : إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحييك ، فقالت : لا تستحي أن تسألني عن شئ كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك إنما أنا أمك قال قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان بالختان وجب الغسل . صحيح مسلم 1 : 143 ، مسند أحمد 6 : 116 ، الموطأ لمالك 1 : 51 ، كتاب الأم للشافعي 1 : 31 ، 33 ، سنن البيهقي 1 : 164 ، المحلى لابن حزم 2 : 2 ، المصابيح للبغوي 1 : 32 ، سنن النسائي ، وصححه ابن حبان ، وابن القطان ، الاعتبار لابن حازم ص 30 . 3 - عن أم كلثوم عن عائشة : إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : عن الرجل يجامع أهله يكسل هل عليه من غسل ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأفعل ذلك أنا وهذه نغتسل . صحيح مسلم 1 : 143 ، سنن البيهقي 1 : 164 ، المدونة الكبرى 1 : 34 . 4 - عن الزهري : إن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون : الماء من الماء ، وإنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل ، فلما ذكر ذلك لعمر ، وابن عمر ، وعائشة أنكروا ذلك ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . - الغدير 11